قطعها في سعة الوقت ( 73 ) ، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم ( 74 )
مسألة 23 - إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده انه مما يصح السجود عليه
فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ( 75 ) ، وإن التفت في أثناء السجود جر جبهته إلى ما يصح السجود عليه ( 76 ) إن أمكن وإلا قطع صلاته في السعة وأتم في الضيق ( 77 ) .
مسألة 24 - يعتبر في مكان الصلاة ان يكون بحيث يستقر فيه المصلي
ولا يضطرب ، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار ، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار ، وكذا إذا كانتا سائرتين ان حصل ذلك أيضا ، ونحوهما العربة ، والقطار وأمثالها ، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال ، ولا تصح إذا فات واحد منهما إلا مع
هامش
( 73 ) ويكفي في السعة إدراك ركعة لو قطع الصلاة .
( 74 ) بل على ما ذكرنا .
( 75 ) فيه إشكال فالأحوط إعادة السجدة الواحدة سواء كان الغلط في سجدة أو سجدتين ثم إعادة الصلاة وان شاء قطع صلاته واستأنفها .
( 76 ) الأحوط ان يرفع جبهته ويضعها على ما يصح السجود عليه ثم يعيد الصلاة بعد ذلك وان شاء قطع الصلاة واستأنفها .
( 77 ) على ما تقدم من معنى الضيق .