أو لمانع من حر أو برد أو تقية أو غيرها فالأظهر ( 67 ) وجوب السجود على ثوبه القطن أو الكتان ( 68 ) ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ( 69 ) ، والأحوط الجمع بين المعادن والثوب في مرتبته وبينها وبين ظهر الكف في مرتبته .
مسألة 20 - لا يجوز السجود على الوحل أو التراب
اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليها وإن حصل التمكن جاز ، وإن لصق بجبهته شيء منها ازاله للسجدة الثانية ( 70 ) ، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه ( 71 ) من غير اعتماد .
مسألة 21 - إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه
إذا صلى فيها صلاة المختار جازت له الصلاة مؤميا للسجود ، ولا يجب عليه الجلوس للسجود وللتشهد ، والأحوط في ذلك الاقتصار ( 72 ) على صورة لزوم الحرج أو الضرر بالتلوث بالطين ، وفي صورة الحرج إذا صلى صلاة المختار صحت صلاته .
مسألة 22 - إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه
هامش
( 67 ) ولكن التقية لا يجري عليها هذا الترتيب إذا كانت تقتضي شيئا آخر بل يعمل بموجبها .
( 68 ) بل على ثوبه كيفما كان .
( 69 ) بل على أي شيء يتيسر له .
( 70 ) على الأحوط .
( 71 ) والأحوط استحبابا ضم صلاة يكون سجودها بالإيماء .
( 72 ) لا يترك هذا الاحتياط .