فإذا ذكي الحيوان الطاهر العين جاز استعمال جلده وكذا سائر أجزائه فيما يشترط فيه الطهارة ( 392 ) ولو لم يدبغ جلده على الأقوى .
مسألة 42 - تثبت الطهارة بالعلم ، والبينة ( 393 ) ، وبأخبار ذي اليد ،
إذا لم يكن قرينة على اتهامه ، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقا يبنى على طهارته .
خاتمة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الأكل والشرب ( 394 ) ،
والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال ، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب ، والأحوط استحبابا عدم التزيين بها ، وكذا اقتناؤها وبيعها وشرائها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، والأقوى الجواز في جميعها .
مسألة 43 - الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف
وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول أو المشروب ( 395 ) أو نحوهما فرأس الغرشة ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين
هامش
( 392 ) إذا لم يكن هناك محذور من ناحية أخرى كما إذا كان مما لا يؤكل لحمه بالنسبة إلى الصلاة .
( 393 ) بل بخبر الثقة الواحد أيضا .
( 394 ) لا يبعد اختصاص الحرمة بهما وان كان ما في المتن أحوط .
( 395 ) لا يبعد عدم شمول الحرمة للظروف غير المعدة للأكل والشرب المباشر - كالقدر - إذا استعملت بالنحو الذي أعدت له وان كان الأحوط استحبابا اجتناب استعمالها بهذا النحو .