التاسع : التبعية
، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان الكافر أم جدا أم أما ، والطفل المسبي للمسلم فإنه يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا ، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناء على النجاسة مطلقا ، وكذا العامل المتشاغل بذلك ( 387 ) وثيابه ، وكذا يد الغاسل للميت ، والسدة التي يغسل عليها ، والثياب التي يغسل فيها . فإنها تتبع الميت في الطهارة ، واما بدن الغاسل وثيابه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل اشكال .
العاشر : زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان
وجسد الحيوان الصامت ، فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة بمجرد زوال عينها ورطوبتها ، وكذا بدن الدابة المجروحة وفم الهرة الملوث بالدم ، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة ، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا أو شربه بمجرد زوال العين ، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس أو التنجس ، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان وجسد الحيوان منع ، بل كذا المنع في سراية النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن ، سواء أكانا متكونين في الباطن - كالذي يلاقي البول في الباطن - أو كان النجس متكونا في الباطن والظاهر يدخل إليه - كماء الحقنة - فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء ، أم كان
هامش
( 387 ) التبعية فيه وفيما بعده لا تخلو من أشكال .