بعلاج ( 383 ) ، نعم لو تنجس بنجاسة خارجية ثم انقلبت خلا لم تطهر على الأحوط وجوبا . وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر كذلك العصير العنبي إذا غلى - بناء على نجاسته - فإنه يطهر إذا انقلب خلا .
السادس : ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل
، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى بناء على نجاسته . لكن تقدم ان ما طبخ بالنار طاهر وإن كان حرام الشرب ، وما نش أو غلى بغيرها الأحوط وجوبا فيه النجاسة ( 384 ) ، والأحوط وجوبا في طهارته أن ينقلب خلا كالخمر .
السابع : الانتقال
، فإنه مطهر للمنتقل ( 385 ) إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه ، كدم الإنسان الذي يشر به البق والبرغوث والقمل .
نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الإنسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة .
الثامن : الإسلام
، فإنه مطهر للكافر ( 386 ) بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى ، ويتبعه أجزاؤه كشعره وظفره وفضلاته من بصاقه ونخامته وقيئه وغيرها .
هامش
( 383 ) - بل يكفي في ثبوت الحلية والطهارة خروجها عن اسم الخمر .
( 384 ) بل الظاهر النجاسة لأنه خمر وترتفع عنه الحرمة والنجاسة بخروجه عن كونه خمرا .
( 385 ) مطهرية الانتقال في مثل انتقال دم الإنسان إلى حيوان كالسمك محل اشكال . نعم لا إشكال في مطهرية انتقاله إلى مثل البق ونحوه مما ليس له دم أصلي .
( 386 ) إذا كان كفره سببا للنجاسة .