تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
النجس في الخارج - كالماء النجس الذي يتمضمض به - فإنه لا ينجس الريق ، وكذا إذا كانا معا متكونين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل ( 388 ) ، - كما إذا ابتلع شيئا وشرب عليه ماءا نجسا - فإنه إذا خرج ذلك الظاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة . نعم في جريان الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم إشكال ( 389 ) .

الحادي عشر : الغيبة

، فإنها مطهرة للإنسان وثيابه ، وفراشه ، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا احتمل حصول الطهارة لها من باب الاتفاق وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة ، وإن لم يكن عالما بالنجاسة ( 390 ) أو كان متسامحا في دينه .

الثاني عشر : استبراء الحيوان الجلال

، فإنه مطهر له من نجاسة الجلل ، والأقوى اعتبار مضي المدة المعينة له شراعا ( 391 ) وهي في الإبل أربعون يوما ، وفي البقر عشرون ، وفي الغنم عشرة ، وفي البطة خمسة ، وفي الدجاجة ثلاثة ، والأحوط استحبابا اعتبار زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم .

مسألة 41 - الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين

هامش
( 388 ) الظاهر في هذه الصورة سراية النجاسة . ( 389 ) بل الظاهر عدم جريان الحكم السابق أيضا من عدم تنجيس الباطن للظاهر بالنسبة إلى باطن الفم ونحوه . ( 390 ) بل إذا كان عالما بالنجاسة وعالما بأن الطهارة شرط في الاستعمال الذي باشره ولم يكن ممن لا يبالي بالنجاسة . ( 391 ) هذا الاعتبار مبني على الاحتياط والميزان هو زوال اسم الجلل عرفا .