أو بالصخر أو نحوهما فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .
مسألة 36 - المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض
، فإذا قلع لم يجز عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .
الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر
. فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء أكان نجسا أم متنجسا . وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار . أما ما أحالته النار خزفا أم آجرا أم جصا أم نورة فهو باق على النجاسة . وفيما أحالته فحما إشكال .
مسألة 37 - لو استحال الشيء بخارا ثم استحال عرقا
فإن كان متنجسا فهو طاهر وإن كان نجسا فإن عد العرق من تلك الحقيقة فالعرق نجس وإلا فطاهر . وكذا لو شك .
مسألة 38 - الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر
، وكذا كل حيوان تكون من نجس ، أو متنجس .
مسألة 39 - الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم
، أو عرقا له ، أو لعابا فهو طاهر .
مسألة 40 - الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار خرءا لحيوان مأكول اللحم
أو لبنا له أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا ، وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه .
الخامس : الانقلاب
، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو