تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
أو بالصخر أو نحوهما فثبوت الحكم حينئذ لها محل إشكال .

مسألة 36 - المسمار الثابت في الأرض أو البناء بحكم الأرض

، فإذا قلع لم يجز عليه الحكم ، فإذا رجع رجع حكمه وهكذا .

الرابع : الاستحالة إلى جسم آخر

. فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا سواء أكان نجسا أم متنجسا . وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار . أما ما أحالته النار خزفا أم آجرا أم جصا أم نورة فهو باق على النجاسة . وفيما أحالته فحما إشكال .

مسألة 37 - لو استحال الشيء بخارا ثم استحال عرقا

فإن كان متنجسا فهو طاهر وإن كان نجسا فإن عد العرق من تلك الحقيقة فالعرق نجس وإلا فطاهر . وكذا لو شك .

مسألة 38 - الدود المستحيل من العذرة أو الميتة طاهر

، وكذا كل حيوان تكون من نجس ، أو متنجس .

مسألة 39 - الماء النجس إذا صار بولا لحيوان مأكول اللحم

، أو عرقا له ، أو لعابا فهو طاهر .

مسألة 40 - الغذاء النجس أو المتنجس إذا صار خرءا لحيوان مأكول اللحم

أو لبنا له أو صار جزءا من الخضروات أو النباتات أو الأشجار أو الأثمار فهو طاهر ، وكذلك الكلب إذا استحال ملحا ، وكذا الحكم في غير ذلك مما يعد المستحال إليه متولدا من المستحال منه .

الخامس : الانقلاب

، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو
منهاج الصالحين — صفحة 172 | السيد محسن الحكيم