تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وإن صار حراما ( 318 ) ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، وإن غلا بغير النار فالأحوط وجوبا فيه النجاسة ( 319 ) ، بل الأحوط وجوبا النجاسة بمجرد النشيش ، وإذا لم يغل ولم ينش فهو طاهر وحلال .

مسألة 18 - العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار

، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات ، مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .

التاسع : الفقاع ( 320 )

وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .

العاشر : الكافر ( 321 ) ،

وهو من انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ولا فرق بين المرتد ، والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب . هذا في غير الكتابي أما الكتابي فطاهر في نفسه وينجس بالنجاسات التي يلاقيها فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر ويجوز أكل الطعام الذي يباشره .

الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 322 ) ،

وفي عموم الحكم للحرام
هامش
( 318 ) على الأحوط . ( 319 ) بل الأظهر هو النجاسة لأنه خمر . ( 320 ) الظاهر عدم نجاسته وإن كان حراما . ( 321 ) على الأحوط ، والأقوى الطهارة في أهل الكتاب وفي كل من حكم بكفره من منتحلي الإسلام . ( 322 ) الظاهر طهارته وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه في الصلاة .