وإن صار حراما ( 318 ) ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالا ، وإن غلا بغير النار فالأحوط وجوبا فيه النجاسة ( 319 ) ، بل الأحوط وجوبا النجاسة بمجرد النشيش ، وإذا لم يغل ولم ينش فهو طاهر وحلال .
مسألة 18 - العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار
، فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات ، مثل المرق والمحشي والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .
التاسع : الفقاع ( 320 )
وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء .
العاشر : الكافر ( 321 ) ،
وهو من انتحل دينا غير الإسلام أو انتحل الإسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الإسلامي ولا فرق بين المرتد ، والكافر الأصلي الحربي والذمي والخارجي والغالي والناصب . هذا في غير الكتابي أما الكتابي فطاهر في نفسه وينجس بالنجاسات التي يلاقيها فإذا طهر نفسه منها فسؤره طاهر ويجوز أكل الطعام الذي يباشره .
الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 322 ) ،
وفي عموم الحكم للحرام
هامش
( 318 ) على الأحوط .
( 319 ) بل الأظهر هو النجاسة لأنه خمر .
( 320 ) الظاهر عدم نجاسته وإن كان حراما .
( 321 ) على الأحوط ، والأقوى الطهارة في أهل الكتاب وفي كل من حكم بكفره من منتحلي الإسلام .
( 322 ) الظاهر طهارته وان كان الأحوط استحبابا الاجتناب عنه في الصلاة .