تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
مأكول ( 310 ) . هذا كله في ميتة طاهرة العين أما ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء .

مسألة 5 - فأرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبي الحي

، أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ( 311 ) ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال .

مسألة 6 - ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة كالوزغ

، والعقرب ، والسمك ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار ، وكذا ميتة ما يشك في أنه له نفس سائلة أم لا .

مسألة 7 - المراد من الميتة ما مات بدون تذكية

على الوجه الشرعي .

مسألة 8 - ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم والشحم والجلد

، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ظاهرا ( 312 ) ، بل لا يبعد
هامش
( 310 ) في هذه الصورة لا يترك الاحتياط . ( 311 ) الظاهر الطهارة ومنه يعرف حال المسك . ( 312 ) الحكم بالطهارة ظاهرا يكفي فيه مجرد عدم العلم أو الاطمئنان بأنه غير مذكى سواء كان تحت يد المسلم أو في سوقه أم لا ، وأما الأكل والصلاة فيه فلا يجوز مع الشك في التذكية غير أن يد المسلم اعتبرت امارة عليها بعد توفر شرطين . الأول : أن يكون المشكوك في معرض الاستعمال من قبله المشعر بالتذكية الثاني : أن لا يعلم بسبق يد الكافر عليه أو يكون مسبوقا بيد الكافر مع علم صاحب اليد ومعاملته له معاملة المذكى واحتمال كون ذلك بسبب تصديه لإحراز تذكيته .