البيضة ( 315 ) نجس على الأحوط وجوبا .
مسألة 14 - الدم المختلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجها منها بالذبح طاهر
، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها .
مسألة 15 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر
يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
مسألة 16 - الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب
نجس ومنجس للبن .
السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان
بجميع أجزائهما ، وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .
الثامن : المسكر المائع بالأصالة ( 316 ) بجميع أقسامه
- ومنه السبيرتو - ( 317 ) دون الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعا بالعارض لكنه حرام .
مسألة 17 - العصير العنبي إذا غلا بالنار
فالظاهر بقاؤه على الطهارة
هامش
( 315 ) لا يبعد عدم نجاسته .
( 316 ) بل خصوص الخمر وهو المتخذ من العصير العنبي وإن كان كل مسكر حراما .
( 317 ) لا يحكم بنجاسته إلا إذا علم بأن ما فيه من كحول متخذ من عصير عنبي .