تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
البيضة ( 315 ) نجس على الأحوط وجوبا .

مسألة 14 - الدم المختلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجها منها بالذبح طاهر

، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية مثل السكين التي يذبح بها .

مسألة 15 - إذا خرج من الجرح أو الدمل شيء أصفر

يشك في أنه دم أم لا يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .

مسألة 16 - الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب

نجس ومنجس للبن .

السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان

بجميع أجزائهما ، وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .

الثامن : المسكر المائع بالأصالة ( 316 ) بجميع أقسامه

- ومنه السبيرتو - ( 317 ) دون الجامد كالحشيشة وإن غلا وصار مائعا بالعارض لكنه حرام .

مسألة 17 - العصير العنبي إذا غلا بالنار

فالظاهر بقاؤه على الطهارة
هامش
( 315 ) لا يبعد عدم نجاسته . ( 316 ) بل خصوص الخمر وهو المتخذ من العصير العنبي وإن كان كل مسكر حراما . ( 317 ) لا يحكم بنجاسته إلا إذا علم بأن ما فيه من كحول متخذ من عصير عنبي .