والأولى ان تكونا من النخل فإن لم يتيسر فمن السدر فإن لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان والرمان مقدم على الخلاف وإلا فمن كل عود رطب .
مسألة 44 - إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه
فالأولى جعلهما فوق القبر واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه .
مسألة 45 - الأولى ان يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن
مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .
الفصل السادس : في الصلاة عليه
: تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى حرا أم عبدا مؤمنا أم مخالفا عادلا أم فاسقا ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين ( 253 ) ، وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حيا اشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتا في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهرا ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط .
مسألة 46 - الأحوط في كيفيتها ان يكبر أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا
ويصلي على النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، والأحوط استحبابا الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ، ولا قراءة فيها ولا
هامش
( 253 ) ولا يترك الاحتياط فيما إذا عقل الصلاة قبل ذلك .