وان يكتب عليه بالسواد وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجا بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا ، وكونه مخبطا .
مسألة 40 - يستحب لكل أحد ان يهيئ كفنه قبل موته
، وان يكرر نظره اليه .
الفصل الرابع : في التحنيط
، يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ويكفي المسمى والأحوط وجوبا ان يكون بالمسح باليد بل بالراحة ، والأفضل ان يكون وزنه ثلاثة عشر درهما وثلث درهم ، ويستحب سحقه باليد كما يستحب مسح مفاصله ولبته وصدره وباطن قدميه وظاهر كفيه .
مسألة 41 - محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم
قبل التكفين أو في أثنائه .
مسألة 42 - يشترط في الكافور ان يكون طاهرا مباحا
مسحوقا له رائحة .
مسألة 43 - يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه واذنه وعلى وجهه .
الفصل الخامس : في الجريدتين
، يستحب ان يجعل مع الميت جريدتان رطبتان إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ،