تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
لا غير ( 217 ) . وإذا لم يمكن الرجوع إلى عادتها العددية لكون الدم المرئي في العشرة أقل من العادة ، اقتصرت في النفاس على المقدار الذي ينتهي بالعشرة ، كما إذا ولدت في المثال الأخير أول الشهر ورأت الدم في الثامن فان نفاسها يكون ثلاثة أيام لا غير ( 218 ) .

مسألة 44 - إذا رأت الدم في عشرة الولادة واستمر حتى تجاوز العشرة من حين الولادة ( 219 ) ،

فإن لم تكن ذات عادة لأنها مبتدئة أو مضطربة أو ناسية ( 220 ) كان نفاسها تمام العشرة ، وان كانت ذات عادة
هامش
( 217 ) إذا تجاوز دمها العشرة من حين رؤية الدم فإنها ترجع حينئذ إلى عدد عادتها وإلا فكله نفاس . ( 218 ) إذا كانت عادتها خمسة وتجاوز الدم العشرة من حين رؤيته رجعت إلى عدد عادتها في تعيين نفاسها وإذا لم يتجاوز كذلك فكله نفاس ، ومع عدم العلم بأنه سوف يتجاوز أولا ، تستظهر بعد خمسة أيام من رؤية الدم كما تقدم ، واما التجاوز عن العشرة من حين الولادة فلا أثر له . ( 219 ) عرفت ان العشرة تلحظ من حين رؤية الدم وتفصيل ذلك : ان غير ذات العادة العددية إذا رأت الدم مستندا إلى الولادة تنفست فإذا لم يتجاوز الدم العشرة فكله نفاس وان تجاوز العشرة كان المتجاوز استحاضة . ( 220 ) الناسية إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى أكبر عدد من محتملات عادتها وان لم يتجاوز العشرة فكله نفاس كما هو الحال في غير الناسية ، واما في أثناء العشرة فتتنفس بمقدار أكبر عدد من محتملات عادتها ثم تستظهر يومين أو أكثر مع احتمال الانقطاع إلى العشرة ثم تبني على الاستحاضة .