تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد ( قدس سره ) { 1 } حيث قال بعد نقل عبارة الدروس وحكمه بالفساد ما لفظه ظاهر كلامه أن الحكم بالفساد أعم من أن يظهر على الوصف أو لا وفيه أنه لا موجب للفساد مع ظهوره على الوصف المشروط ومجرد شرط البائع الابدال مع عدم الظهور على الوصف لا يصلح سببا للفساد لعموم الأخبار المتقدمة . نعم لو ظهر مخالفا ، فإنه يكون فاسدا من حيث المخالفة ، ولا يجبره هذا الشرط لا طلاق الأخبار والأظهر رجوع الحكم بالفساد في العبارة إلى الشرط المذكور حيث لا تأثير له مع الظهور وعدمه .
شرح
ما ذكر من أنه بانحلال العقد ينحل الشرط . وجوابه ما تقدم ، وأما في مسقطيته للخيار فحال هذا المورد حال المورد المتقدم ، والله العالم . { 1 } قال المصنف ( رحمه الله ) : وبذلك ظهر ضعف ما في الحدائق من الاعتراض على الشهيد محصل ما أفاده صاحب الحدائق ( رحمه الله ) بعد حمل الحكم بالفساد من الشهيد على فساد البيع : إنه على اطلاقه ممنوع ، بل يتم في صورة ظهور الخلاف ، ووجه بطلانه حينئذ أن الموجود غير المبيع . ودعوى أن هذا الشرط يجبر المخالفة ، إذ معه كأنه يكون المبيع هو الواجد فلا مخالفة مندفعة بأنه شرط فاسد لاطلاق أخبار ( 1 ) الخيار ، فلا يكون جابرا ، وأما مع عدم ظهور الخلاف . فمقتضى عموم أخبار الخيار عند ظهور الخلاف وأخبار ( 2 ) البطلان القاضيتين بالصحة مع عدم ظهور الخلاف هو الحكم بالصحة ، ثم وجه كلام الشهيد ( رحمه الله ) : بأن مراده الحكم بفساد الشرط ووجه فساده بأنه لا تأثير له مع الظهور وعدمه ، إذ مع الظهور على الوصف لا تخلف كي يجب الابدال ومع عدمه والمخالفة يكون الشرط مخالفا للسنة ، وهي أخبار الخيار فلا أثر له على التقديرين .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار . ( 2 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار .