شرح
الأول - : في صحة هذا الشرط وفساده .
- الثاني - : في سقوط الخيار به وعدمه .
أما المورد الأول : فغاية ما استدل به للفساد في مقابل عموم ما دل على صحة
الشرط ونفوذه ( 1 ) وجوه :
أحدها : إن مقدار التفاوت مجهول ، فشرط بذله شرط أمر مجهول ، وهو غرري
باطل .
وفيه : إنه لو سلم بطلان الشرط الغرري أن محل الكلام صحة شرط البذل وعدمها ،
فلا بد وأن يفرض الصحة من سائر الجهات بأن يفرض العلم بمقدار ما به تفاوت الواجد
والفاقد .
ثانيها : إنه من قبيل التعليق في الشرط ، وهو يبطل العقد والايقاع .
وفيه : إن التعليق لا دليل على مبطليته سوى الاجماع غير الشامل للشرط .
ثالثها : إن شرط النتيجة غير نافذ .
وفيه : أولا : إن محل الكلام أعم من ذلك ومن شرط الفعل .
وثانيا : إن شرط النتيجة صحيح في غير ماله سبب خاص كالطلاق .
فالأظهر صحة هذا الشرط ونفوذه .
وأما المورد الثاني : فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر أو الشرط سقط
الخيار ، وذلك لأنه مع هذا الشرط وبذل التفاوت لا ضرر من حيث المالية ، وهو واضح .
ولا من حيث الغرض المعاملي ، فإن المعاملة مع هذا الشرط كاشف عن سعة دائرة الغرض
المعاملي ،
وإن كان المدرك هو النص لم يسقط لاطلاق النص ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار .