تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
الأول - : في صحة هذا الشرط وفساده . - الثاني - : في سقوط الخيار به وعدمه . أما المورد الأول : فغاية ما استدل به للفساد في مقابل عموم ما دل على صحة الشرط ونفوذه ( 1 ) وجوه : أحدها : إن مقدار التفاوت مجهول ، فشرط بذله شرط أمر مجهول ، وهو غرري باطل . وفيه : إنه لو سلم بطلان الشرط الغرري أن محل الكلام صحة شرط البذل وعدمها ، فلا بد وأن يفرض الصحة من سائر الجهات بأن يفرض العلم بمقدار ما به تفاوت الواجد والفاقد . ثانيها : إنه من قبيل التعليق في الشرط ، وهو يبطل العقد والايقاع . وفيه : إن التعليق لا دليل على مبطليته سوى الاجماع غير الشامل للشرط . ثالثها : إن شرط النتيجة غير نافذ . وفيه : أولا : إن محل الكلام أعم من ذلك ومن شرط الفعل . وثانيا : إن شرط النتيجة صحيح في غير ماله سبب خاص كالطلاق . فالأظهر صحة هذا الشرط ونفوذه . وأما المورد الثاني : فإن كان مدرك هذا الخيار حديث لا ضرر أو الشرط سقط الخيار ، وذلك لأنه مع هذا الشرط وبذل التفاوت لا ضرر من حيث المالية ، وهو واضح . ولا من حيث الغرض المعاملي ، فإن المعاملة مع هذا الشرط كاشف عن سعة دائرة الغرض المعاملي ، وإن كان المدرك هو النص لم يسقط لاطلاق النص ،
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار .