ولو شرط سقوط هذا الخيار ، ففي فساده وافساده للعقد كما عن العلامة
وجماعة أو عدمهما كما عن النهاية وبعض أو الفساد دون الافساد وجوه ، بل
أقوال { 1 } من كونه موجبا لكون العقد غررا ، { 2 } كما في جامع المقاصد من أن
الوصف قام مقام الرؤية ، فإذا شرط عدم الاعتداد به كان المبيع غير مرئي ولا
موصوف ، ومن أن دفع الغرر عن هذا البيع ليس بالخيار حتى يثبت بارتفاعه ،
شرح
وتخلف الشرط فإنه من حين العقد - والنص الخاص - لاحظ ظاهر قوله ( عليه السلام ) في
صحيح جميل : كان له في ذلك خيار الرؤية ( 1 ) - فلا اشكال أيضا
وإن قلنا بأنها سبب أو شرط ففيه اشكال ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في مبحث
خيار الغبن .
وبه يظهر أن الاسقاط منجزا غير معقول ، ومعلقا على حدوثه لا مانع منه لولا
الاجماع ، وأنه لا فرق بين كونها سببا أو شرطا . فراجع .
اشتراط سقوطه
{ 1 } رابعها : اشتراط سقوطه في ضمن العقد ، ذكره الشيخ في النهاية وبعض آخر . وفيه قولان آخران : - الأول - : ما عن العلامة وجماعة ، وهو : فساد الشرط وافساده للعقد . - الثاني - : ما عن جماعة ، وهو : الفساد دون الافساد . وقد استدل للثاني بوجهين : { 2 } الأول : إنه موجب لكون البيع غرريا ، وللقوم في بيان ذلك تقريبات ، أحدها : ما عن المحقق الثاني ، وحاصله : إن بيع مجهول الوصف إنما ترتفع غرريته من جهة تعهد الوصف باعتبار أنه موجب لكون أمر العقد بيده عند تخلف الشرط ، فلا يذهب ماله هدرا ، فلا غرر ، وإذا شرط سقوط الخيار لم يرتفع الغرر لخروج زمام أمر العقد من يده فيعود الغرر والخطر . وفيه : إن الخيار حكم شرعي لا يرفع الغرر ، ولو كان مؤثرا في رفع الغرر جاز بيعهامش
( 1 ) الوسائل - باب 15 - من أبواب الخيار حديث 1 .