تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
وأما لو تعيب بفعل أحد ، { 1 } فإن كان هو المشتري فلا ضمان { 2 } بأرشه ، وإلا كان له على الجاني أرش جنايته { 3 } لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخر ، إلا أن يكون بآفة سماوية ، ويحتمل تخيير المشتري بين الفسخ والامضاء ، مع تضمين الجاني لأرش جنايته { 4 } بناء على جعل العيب قبل القبض مطلقا موجبا للخيار ، ومع الفسخ يرجع البائع على الأجنبي بالأرش . مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بين المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية { 5 }
شرح
{ 1 } قوله وأما لو تعيب بفعل أحد إذا قلنا بأن التعيب بآفة سماوية يوجب الخيار بل الأرش يقع الكلام في التعيب بفعل أحد { 2 } فإن كان ذلك بفعل المشتري لا كلام في أنه لا يوجب شيئا { 3 } وإن كان بفعل الأجنبي أو البايع فقد يقال كما عن ظاهر الجواهر أنه لا خلاف في الخيار وإنما البحث في الأرش ، وظاهر المتن ثبوت الأرش خاصة ، { 4 } ثم احتمل التخيير بين الرد والامساك وأخذ الأرش من المتلف ولكن الخيار لا وجه له : فإن الضرر ، وإن أوجب ذلك ، فإنما هو إذا لم يكن بفعل أحد ، وإلا فيتدارك بدليل الاتلاف بضمانه ، وأما أخذ الأرش فهو وجيه لعموم من أتلف ، فالأظهر هو أخذ الأرش من المتلف خاصة .

حكم بيع ما لم يقبض

{ 5 } قال ( قدس سره ) الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة ببيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية وفي محكي التذكرة أن لعلمائنا في بيع ما لم يقبض خمسة أقوال ، الجواز على كراهية ، مطلقا ، والمنع مطلقا ، والمنع في المكيل والموزون مطلقا والجواز في غير هما ، والمنع في الطعام خاصة ، والمنع في المكيل والموزون خاصة إلا تولية ،