تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
والظاهر أن مرجع الجميع واحد ، ولذا ادعى الاجماع على كل واحد منها ، ففي موضع من التذكرة يشترط في بيع خيار الرؤية وصف المبيع وصفا يكفي في السلم عندنا . وعنه في موضع آخر من التذكرة أن شرط صحة بيع الغائبة وصفها بما يرفع الجهالة عند علمائنا أجمع ويجب ذكر اللفظ الدال على الجنس ، ثم ذكر أنه يجب ذكر اللفظ الدال على التميز وذلك بذكر جميع الصفات التي يختلف الأثمان باختلافها ويتطرق الجهالة بترك بعضها ، انتهى . وفي جامع المقاصد ضابط ذلك ، أن كل وصف يتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه ويتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح به يجب ذكره ، فلا بد من استقصاء أوصاف السلم ، انتهى . وربما يتراءى التنافي بين اعتبار ما يختلف الثمن باختلافه وكفاية ذكر أوصاف السلم من جهة أنه قد يتسامح في السلم في ذكر بعض الأوصاف لافضائه إلى عزة الوجود أو لتعذر الاستقصاء على التحقيق { 1 } وهذا المانع مفقود فيما نحن فيه ، قال في التذكرة
شرح
وتنقيح القول فيه : إن المراد من العين الشخصية ما يقابل الكلي في الذمة : الشامل للكسر المشاع الذي هو جزئي بجزئية منشأ انتزاعه ، والكلي في المعين المتعين بإضافته إلى الجزئي الخارجي ، لا ما يقابل غير المتعين بتمام أنحاء التعين وعليه فلا يرد عليه ما أورده بعضهم بعدم اختصاص الخيار بذلك وجريانه في الكلي الخارجي وفي الحصة المشاعة لقاعدة الضرر وتخلف الشرط ، بل يمكن دعوى فهم المثالية من صحيحة جميل كما أن مراده من الغائبة ليس هي الغيبوبة الخارجية : لعدم العبرة بها ، بل المراد الغيبوبة الذهنية بمعنى عدم المعرفة به ، فلا ايراد عليه . الثالث : في الاشكالات التي أوردت في المقام ، وهي أربعة : { 1 } أحدها : أنهم ذكروا في المقام ضابطين للأوصاف اللازم ذكرها ، وهما : اعتبار الأوصاف الدخيلة في مالية العوضين ، واعتبار ما يعتبر في باب السلم ، وهما متنافيان ، فإنه يكتفي في باب السلم بأقل من ذلك ، ولا يعتبر الاستقصاء بذكر كل وصف دخيل في المالية ، لأنه يؤدي إلى عزة الوجود ، وهذا المانع مفقود فيما نحن فيه .