فإن كان يعلمان أن الشرط المتقدم لا حكم له فلا أثر له وإلا اتجه بطلان العقد به كما لو ذكراه
في متنه لا نهما لم يقدما الأعلى الشرط ولم يتم لهما ويمكن أن يقال إن علمهما بعدم
حكم للشرط لا يوجب عدم اقدامهما على الشرط ، فالأولى بناء المسألة على تأثير
الشرط المتقدم في ارتباط العقد به وعدمه والمعروف بينهم عدم التأثير كما تقدم إلا
أن يفرق بين الشرط الصحيح فلا يؤثر وبين الفاسد فيؤثر في البطلان ووجهه غير
ظاهر بل ربما حكى العكس عن بعض المعاصرين وقد تقدم توضيح الكلام في ذلك .
القول في القبض
وهو لغة : الأخذ مطلقا ، أو باليد أو بجميع الكف على اختلاف عبارات أهل
اللغة ، والنظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه يقع في مسائل :
مسألة : اختلفوا في ماهية القبض في المنقول ، بعد اتفاقهم على أنها التخلية في
غير المنقول { 1 } على أقوال :
شرح
لا الحرمة التكليفية .
ومنها : إنهما متضمنان لما لا يقول به أحد ، وهو اعتبار عدم اشتراط المشتري ذلك
على البائع .
وفيه : إن القوم ملتزمون بذلك ، بل الشهيد عنون المسألة في غاية المراد بالاشتراط
بشرط الاشتراء ، فالحق أنهما يدلان على ذلك ، فالحكم من حيث النص والفتوى لا
اشكال فيه ، والله العالم .
القول في القبض
وفي جملة من الكلمات منها التبصرة ، التعبير بالتسليم ، والمراد واحد
والنظر في ماهيته ووجوبه وأحكامه في طي مسائل
{ 1 } الأولى اختلفوا في ماهية القبض بعد اتفاقهم على أنه التخلية فيما لا ينقل على أقوال