لا نقول به بل المعين فيه البطلان مع الغرر عرفا ، كما تقدم في شروط العوضين . وظاهر
التذكرة اختيار الجواز حيث قال : بجواز التأقيت بالنيروز والمهرجان ، لأنه معلوم
عند العامة ، وكذا جواز التأقيت ببعض أعياد أهل الذمة إذا عرفه المسلمون ، لكن
قال : بعد ذلك وهل يعتبر معرفة المتعاقدين ، قال بعض الشافعية : نعم . وقال بعضهم
لا يعتبر ، ويكتفي بمعرفة الناس سواء اعتبر معرفتهما أولا ولو عرفا كفى ، انتهى .
ثم الأقوى اعتبار معرفة المتعاقدين والتفاتهما إلى المعنى حين العقد ، فلا يكفي
معرفتهما به عند الالتفات والحساب .
مسألة لو باع بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا ، { 1 } ففي المبسوط والسرائر وعن
أكثر المتأخرين أنه لا يصح ، وعلله في المبسوط وغيره بالجهالة ، كما لو باع أما هذا
العبد وأما ذاك .
شرح