وهو حسن ، { 1 } ولا يقدح في الاطلاق عدم تعين زمان التعجيل ، لأن التعجيل
المطلق معناه الدفع في أول أوقات الامكان عرفا ، ولا حاجة إلى تقييد الخيار هنا
بصورة عدم امكان الاجبار على التعجيل . { 2 } لأن المقصود هنا ثبوت الخيار بعد
فوات التعجيل ، أمكن اجباره به أم لم يمكن وجب أو لم يجب . فإن مسألة أن ثمرة
الشرط ثبوت الخيار مطلقا أو بعد تعذر اجباره على الوفاء . مسألة أخرى مضافا إلى
عدم جريانها في مثل هذا الشرط
شرح
بزمان معين ،
{ 1 } واستحسنه المصنف ( رحمه الله ) لأن التعجيل المطلق معناه الدفع في أول أوقات
الامكان عرفا .
ما أفاده العلمان متين ،
ولكن الظاهر أن الشهيد لم يرد من كلامه هذا اختصاص الخيار بما إذا عين زمان
النقد ،
بل مراده أنه في صورة الاطلاق بعد مضي أول أوقات الامكان العرفي يثبت الخيار
بخلاف ما إذا عين زمان النقد ، فإنه بمضي هذا المقدار لا يثبت الخيار ، بل يتوقف على مضي
ذلك الزمان ، مثلا لو أوقع البيع في أول الصبح واشترط التعجيل بلا تعيين زمان لو أخر
الأداء ساعة مثلا يثبت الخيار ، وأما لو اشترط التعجيل إلى الغروب فقبل الغروب لا خيار
له ، وإنما يثبت الخيار لو أخر الأداء عن الغروب . ففائدة هذا الشرط التضييق في زمان
الخيار .
{ 2 } قوله ولا حاجة إلى تقييد الخيار هنا بصورة عدم امكان الاجبار على التعجيل
هذا ايراد على صاحب الجواهر ( رحمه الله ) حيث إنه أورد على الفقهاء بأنهم حكموا بالخيار
من دون تقييد بعدم امكان الاجبار ، مع أنه لا بد من ذلك .
ومحصل ما أورده المصنف ( رحمه الله ) عليه أمران :
الأول : إن الخيار معلق على فوات التعجيل ، لا نفسه ، فالموضوع غير قابل للاجبار ،
وبعبارة أخرى : إن الخيار لم يعلق على التعجيل الذي يمكن فيه الاجبار ، بل علق على فواته
غير الممكن فيه ذلك ، والظاهر أن هذا مراده لا ما أفاده السيد المحشي ( رحمه الله )