تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
وكيف كان ، فذكر الشهيد ( رحمه الله ) في الدروس أن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد ، فأخل المشتري { 1 } به وقوى الشهيد الثاني ثبوت الخيار مع الاطلاق أيضا . يعني عدم تعيين الزمان إذا أخل به في أول وقته { 2 }
شرح
ولكن اشتراط التعجيل يتصور على وجوه : أحدها : أن يشترط ثبوت حق التعجيل بنحو النتيجة ومثل هذا الشرط لا يكون نافذا ، لأنه لم يثبت كونه من قبيل الحق الاعتباري ، ومع ذلك فهو ليس مؤكدا لمقتضى العقد لعين هذا الوجه . ثانيها : أن يشترط التعجيل والاسراع حتى مع عدم المطالبة ، وهذا يكون تأكيدا لما يقتضيه العقد بمدلوله الالتزامي ، وبما في ضمنه من شرط الأداء ، فإن مقتضاه الأداء حتى مع عدم المطالبة خارجا . فما في المتن من أنه لا يكون تأكيدا على هذا غير تام . ثالثها : أن يشترط التعجيل مع المطالبة ، وهو أيضا تأكيد لمقتضى العقد . رابعها : أن يشترط عدم حق للمشتري في التأخير . وقد يقال : إنه صحيح ومؤكد لمقتضى العقد ، فإنه لو شرط التأجيل كان مقتضاه حق التأخير ، ومقتضى عدمه الذي هو معنى الاطلاق عدم حق له في التأخير ، فهذا الشرط مؤكد لمقتضى العقد . وفيه : إن المشتري لا حق له في التأخير لعدم العلة ، فلا معنى لاشتراطه . وكيف كان : فما هو المتعارف من شرط التعجيل مؤكد لمقتضى العقد ، فما عن الجواهر من انكاره في غير محله . { 1 } والشهيد ( رحمه الله ) قال في الدروس إن فائدة الشرط ثبوت الخيار إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به وظاهر ذلك في بادي النظر اختصاص الخيار بما إذا عين زمان النقد فأخل المشتري به . { 2 } وعن الشهيد الثاني : ثبوت الخيار عند التخلف وإن أطلق التعجيل ولم يقيد
منهاج الفقاهة — صفحة 452 | السيد محمد صادق الروحاني