تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين { 1 } عند الفسخ على قول الشيخ ، والمحكي عن ابن سعيد في جامع الشرائع . وظاهر جماعة من الأصحاب منهم ، العلامة في القواعد ، والمحقق والشهيد الثانيان قدس سرهم بل في مفتاح الكرامة في مسألة عدم انتقال حق الرجوع في الهبة إلى الورثة ، أن حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقلة عند الأكثر . وعن جماعة في مسألة وجوب الزكاة على المشتري للنصاب بخيار للبائع أن المشتري ممنوع من كثير من التصرفات المنافية لخيار البائع . بل ظاهر المحكي عن الجامع ، كعبارة الدروس عدم الخلاف في ذلك حيث قال في الجامع وينتقل المبيع بالعقد وانقضاء الخيار ، وقيل بالعقد ، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه حتى ينقضي خيار البائع وسيجئ عبارة الدروس ، هذا . ولكن خلاف الشيخ وابن سعيد مبني على عدم قولهما بتملك المبيع قبل انقضاء الخيار ، فلا يعد مثلهما مخالفا في المسألة ، والموجود في ظاهر كلام المحقق في الشرائع جواز الرهن في زمن الخيار ، سواء كان الخيار للبائع أو المشتري أولهما . بل ظاهره عدم الخلاف في ذلك بين كل من قال بانتقال الملك بالعقد . وكذا ظاهره في باب الزكاة
شرح
حكم المورد الأول ، وإن بنينا على عدم النفوذ ، فلا يصح عتق العبد بدون إذن البايع ومع الإذن الذي حقيقته امضاء العقد من ناحية البايع يصح العتق ، ويكون حكمه حكم الصورة الثالثة من المورد الأول ، ويصح عتق الجارية على التقديرين والفسخ هذا إذا قصد به الفسخ ، وإلا بطل عتق الجارية أيضا والله العالم

حكم تصرفات غير ذي الخيار جواز أو منعا

{ 1 } قوله من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع عن استرداد العين كلمات القوم في المقام مضطربة لا يستفاد منها فتوى مسلمة عندهم لاحظ المتن حيث إنه نقل كلمات جماعة منهم فالأولى البحث فيما يستفاد من الأدلة