ثم إن الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره من التصرفات ، وربما يظهر من
كلمات بعضهم تجويز العتق لبنائه على التغليب . وكذا الظاهر عدم الفرق بين الاتلاف
والتصرفات الناقلة .
واختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع من الاتلاف وتجويز غيره ،
لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار ، وقيل بانفساخه من حينه .
شرح
والأقوال المستفادة منها ثمانية
{ 1 } الجواز مطلقا
{ 2 } عدم الجواز ذلك
{ 3 } جواز الاتلاف تكليفا والمنع عن التصرف المعاملي نسب إلى المحقق الخراساني
{ 4 } عكس ذلك وهو المنسوب إلى صاحب المقابيس
{ 5 } الجواز مطلقا - إلا أنه لو فسخ يبطل إما من حين الفسخ أو من أصله
{ 6 } الفرق في التصرفات الناقلة بين العتق وغيره فلا ينفذ العتق وينفذ غيره
{ 7 } الفرق بين الخيار الأصلي وما يكون بجعل المتعاقدين
{ 8 } الفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل وما يكون ثابتا فيما بعد
وتنقيح القول بالبحث في موارد
أحدها أنه ، هل يجوز تكليفا تصرف غير من له الخيار بالتصرف المانع عن
استرداد العين ، أم لا
ثانيها ، هل ينفذ تصرفه المعاملي ، أم لا
ثالثها ، هل حكم الخيار المجعول للمتعاقدين حكم المجعول الشرعي ، أم لا
رابعها ، أنه على فرض النفوذ ، هل يجبر على فسخه إن كان له ذلك ، أم لا
خامسها ، على فرض النفوذ ، هل لذي الخيار الفسخ أو ينفسخ بفسخه للبيع الأول ،
أم لا
سادسها ، أنه على المنع ، هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار ، أم لا
سابعها ، بناء أعلى عدم الجواز ، هل يجوز التصرف الذي يكون في معرض