تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ثم إن الظاهر عدم الفرق بين العتق وغيره من التصرفات ، وربما يظهر من كلمات بعضهم تجويز العتق لبنائه على التغليب . وكذا الظاهر عدم الفرق بين الاتلاف والتصرفات الناقلة . واختار بعض أفاضل من عاصرناهم الفرق بالمنع من الاتلاف وتجويز غيره ، لكن مع انفساخه من أصله عند فسخ ذي الخيار ، وقيل بانفساخه من حينه .
شرح
والأقوال المستفادة منها ثمانية { 1 } الجواز مطلقا { 2 } عدم الجواز ذلك { 3 } جواز الاتلاف تكليفا والمنع عن التصرف المعاملي نسب إلى المحقق الخراساني { 4 } عكس ذلك وهو المنسوب إلى صاحب المقابيس { 5 } الجواز مطلقا - إلا أنه لو فسخ يبطل إما من حين الفسخ أو من أصله { 6 } الفرق في التصرفات الناقلة بين العتق وغيره فلا ينفذ العتق وينفذ غيره { 7 } الفرق بين الخيار الأصلي وما يكون بجعل المتعاقدين { 8 } الفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل وما يكون ثابتا فيما بعد وتنقيح القول بالبحث في موارد أحدها أنه ، هل يجوز تكليفا تصرف غير من له الخيار بالتصرف المانع عن استرداد العين ، أم لا ثانيها ، هل ينفذ تصرفه المعاملي ، أم لا ثالثها ، هل حكم الخيار المجعول للمتعاقدين حكم المجعول الشرعي ، أم لا رابعها ، أنه على فرض النفوذ ، هل يجبر على فسخه إن كان له ذلك ، أم لا خامسها ، على فرض النفوذ ، هل لذي الخيار الفسخ أو ينفسخ بفسخه للبيع الأول ، أم لا سادسها ، أنه على المنع ، هل يجوز التصرف قبل تنجز الخيار ، أم لا سابعها ، بناء أعلى عدم الجواز ، هل يجوز التصرف الذي يكون في معرض