تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد ، { 1 } حكى عن الدروس وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد ، ولعله لعموم أدلة الشروط { 2 } ويشكل على عدم جواز إسقاطه في الثلاثة بناء على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد ، فإن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ، ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط ، { 3 } فإن كان اجماع على السقوط بالشرط ، كما حكاه بعض قلنا به ، بل بصحة الاسقاط بعد العقد لفحواه وإلا فللنظر فيه مجال .
شرح
وأما إن كان المدرك عموم أدلة الشروط فهو غير ثابت في الأصل . الثالث : ما أفاده المحقق النائيني ( رحمه الله ) ، وهو : إن اسقاطه قبل ثبوته مرجعه إلى اجتيازه عن حق مطالبة الثمن الثابت بالعقد . وفيه : إن حق المطالبة لم يثبت كونه من الحقوق ، ولعله من الأحكام غير القابلة للاسقاط . فالصحيح ما ذكرناه في وجه سقوطه بالاسقاط في ضمن الجواب عن أدلة المانعين . فراجع . { 1 } الثاني : اشتراط سقوطه في متن العقد . { 2 } وقد استدل لكونه مسقطا بعموم أدلة الشروط ( 1 ) وأورد عليه المصنف بناء على عدم جواز اسقاطه في الثلاثة : { 3 } بأن الشرط إنما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون الشرط . وفيه : أولا : إن المشروط إن كان سقوطه بعد ثبوته لا يكون ذلك خلاف المشروع بل هو مشروع . وثانيا : إن المشروط إن كان هي النتيجة يكفي أدلة الشروط دليلا لصحة الشرط المذكور . وتمام الكلام في محله .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار وباب 4 من أبواب كتاب المكاتبة من كتاب العتق وغيرهما .