تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وخيار المجلس باق مع اتحاد العاقد إلا مع اسقاطه . وفيه أن المناط عدم الاقباض والقبض ولا اشكال في تصوره من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما . وأما خيار المجلس فقد عرفت أنه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد وعلى تقديره فيمكن اسقاطه أو اشتراط عدمه . نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الأولان أعني عدم الاقباض والقبض ، وليس ذلك من جهة اشتراط التعدد ، ومنها أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية { 1 } فإن المحكي عن الصدوق في المقنع ، أنه إذا اشترى جارية فقال : أجيئك بالثمن ، فإن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر وإلا فلا بيع له وظاهر المختلف نسبة الخلاف إلى الصدوق في مطلق الحيوان والمستند فيه رواية ابن يقطين عن رجل اشترى جارية فقال : أجيئك بالثمن فقال : إن جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر ، وإلا فلا بيع له ولا دلالة فيها على صورة عدم اقباض الجارية ولا قرينة على حملها عليها ، { 2 } فيحتمل الحمل على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر في متن العقد ، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر ،
شرح
وفيه : أولا : إن خيار المجلس إنما يثبت له إذا كان وليا أو وكيلا مفوضا من الجانبين أو من جانب ومالكا من طرف آخر ، ولا يثبت للعاقد بما هو عاقد . وثانيا : أنه يمكن اسقاطه أو اشتراط عدمه . وثالثا : انه قد تقدم أنه لا يثبت بعد خيار المجلس فالأظهر عدم اعتبار هذا الشرط أيضا . { 1 } ومنها : أن لا يكون المبيع حيوانا أو خصوص الجارية . وقد استدل له بخبر ابن يقطين ( 1 ) المذكور في المتن { 2 } وأورد عليه المصنف ( رحمه الله ) : بأنه غير ظاهر في إرادة صورة عدم اقباض الجارية ، ويحتمل حمله على اشتراط المجئ بالثمن إلى شهر ، فيثبت الخيار عند تخلف الشرط ويحتمل الحمل على استحباب صبر البائع وعدم فسخه إلى شهر .
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 9 - من أبواب الخيار حديث 6 .
منهاج الفقاهة — صفحة 27 | السيد محمد صادق الروحاني