تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
إذا كان الخيار المتفق عليه لأجل العيب ، كما فرضه في الدروس وإلا فأكثر الخيارات مما أجمع على بقائه مع التلف على أن أصالة عدم سقوط الخيار لا تثبت إلا ثبوته لا وجوب قبول هذه السلعة إلا من جهة التلازم الواقع بينهما . ولعل نظر الدروس إلى ذلك لكن للنظر في اثبات أحد المتلازمين بالأصل الجاري في الآخر مجال ، كما نبهنا عليه مرارا . وأما الثاني : وهو الاختلاف في المسقط ففيه أيضا مسائل : الأولى : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه { 1 } قدم منكر العلم ، فيثبت الخيار . الثانية : لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده ، { 2 } على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش بل ولا الرد ، ففي تقديم مدعي البقاء فيثبت الخيار لأصالة بقائه وعدم زواله المسقط للخيار أو تقديم مدعي عدم ثبوت الخيار لأن سببه أو شرطه العلم به حال وجوده وهو غير ثابت
شرح
فلو ثبت الصحة بالمعنى المشار إليه ترتب عليها نفي الخيار والحق أن يورد عليها بأنها لا تجري إذ قبض ذات المبيع معلوم وقبضه موصوفا بالصحة غير معلوم ولا أصل يثبت قبضه كذبك

الاختلاف في المسقط

{ 1 } مسألة : لو اختلفا في علم المشتري بالعيب وعدمه قدم قول منكر العلم فيثبت الخيار ، : لأن موضوع هذا الخيار مركب من العيب ، وجهل المشتري لما عرفت من اختصاص النصوص بصورة الجهل ، واحد الجزئين محرز بالوجدان ، ويجري الأصل في الجزء الآخر وهو الجهل ، إذ العلم حادث مسبوق بالعدم ، وبضم الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع الخيار ، ومعه لا تصل النبوة إلى أصالة اللزوم ، فقول المشتري موافق للأصل . { 2 } ولو اختلفا في زواله قبل علم المشتري أو بعده على القول بأن زواله بعد العلم لا يسقط الأرش ، بل ولا الرد .