تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
وعموم العلة المستفادة من النص في خيار الحيوان المستدل بها في كلمات العلماء على السقوط وهي الرضا بلزوم العقد مع أن الدليل هنا أما نفي الضرر وأما الاجماع . { 1 } والأول منتف ، فإنه كما لا يجري مع الاقدام عليه فكذلك لا يجري مع الرضا به بعده وأما الاجماع فهو غير ثابت مع الرضا إلا أن يقال إن الشك في الرفع لا الدفع فنستصحب ، { 2 } فتأمل . أو ندعي أن ظاهر قولهم فيما نحن فيه أن هذا الخيار لا يسقط بالتصرف شموله للتصرف بعد العلم بالغبن واختصاص هذا الخيار من بين الخيارات بذلك ، لكن الانصاف عدم شمول التصرف في كلماتهم لما بعد العلم بالغبن وغرضهم من تخصيص الحكم بهذا الخيار أن التصرف مسقط لكل خيار ولو وقع قبل العلم بالخيار ، كما في العيب والتدليس سوى هذا الخيار ، ويؤيد ذلك ما اشتهر بينهم من أن التصرف قبل العلم بالعيب والتدليس ملزم لدلالته على الرضا بالبيع فيسقط الرد ، وإنما يثبت الأرش في خصوص العيب عدم دلالة التصرف على الرضا بالعيب ، وكيف كان ، فاختصاص التصرف الغير المسقط في كلامهم بما قبل العلم لا يكاد يخفى على المتتبع في كلماتهم .
شرح
أما التصرف بعد العلم بالغبن مع عدم كونه إجازة فعلية : فقد استدل على مسقطيته بطريقين : أحدهما : من ناحية المانع . ثانيهما : من ناحية عدم المقتضي . أما الأول : فهو اطلاق بعض معاقد الاجماعات ، وعموم العلة في خبر الحيوان ، وقد تقدم الكلام عليهما في خيار المجلس وعرفت عدم تماميتهما . { 1 } وأما الثاني : فتقريبه : إن مدرك خيار الغبن أما حديث نفي الضرر ، وأما الاجماع ، والأول لا يشمل المقام ، لأنه كما لا يشمل المعاملة الغبنية التي أقدم عليها ، كذلك لا يشمل المعاملة الضررية التي رضي المغبون بها بقاء : فإنه لا يكون اللزوم بقاء ضرريا ، بل الضرر ناشئ من اختيار المغبون حقيقة . { 2 } وأورد المصنف رحمة الله عليه : بأن الشك في الرفع لا الدفع ، فيستصحب الخيار ، ثم أمر بالتأمل