من الأوصاف في العين الغير المرئية ، فكأنهما تبايعا ، سواء وجد فيها تلك الأوصاف
أم لا فصحة البيع موقوفة على اشتراط تلك الأوصاف واسقاط الخيار في معنى
الغائها الموجب للبطلان مع احتمال الصحة هناك أيضا ، لأن مرجع اسقاط خيار
الرؤية إلى التزام عدم تأثير تخلف تلك الشروط لا إلى عدم التزام ما اشترطاه من
الأوصاف ، ولا تنافي بين أن يقدم على اشتراء العين بانيا على وجود تلك الأوصاف ،
وبين الالتزام بعدم الفسخ لو تخلفت فتأمل
وسيجئ تمام الكلام في خيار الرؤية ، وكيف كان فلا أرى اشكالا في اشتراط
سقوط خيار الغبن من حيث لزوم الغرر ، إذ لو لم يشرع الخيار في الغبن أصلا لم يلزم
منه غرر
الثالث : تصرف المغبون بأحد التصرفات المسقطة للخيارات المتقدمة بعد
علمه بالغبن ، { 1 } ويدل عليه ما دل على سقوط خياري المجلس والشرط به ، مع عدم
ورود نص فيهما واختصاص النص بخيار الحيوان ، وهو اطلاق بعض معاقد الاجماع ،
بأن تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه إجازة وفيما انتقل عنه فسخ ،
شرح