مسألة : ظهور الغبن ، شرط شرعي لحدوث الخيار أو كاشف عقلي عن ثبوته
حين العقد ، { 1 } وجهان ، منشأهما اختلاف كلمات العلماء في فتاويهم ومعاقد
اجماعهم واستدلالاتهم .
فظاهر عبارة المبسوط والغنية والشرائع وغيرها هو الأول ، وفي الغنية
الاجماع على أن ظهور الغبن سبب للخيار وظاهر كلمات آخرين الثاني وفي
التذكرة أن الغبن سبب لثبوت الخيار عند علمائنا وقولهم لا يسقط هذا الخيار
بالتصرف ، فإن المراد التصرف قبل العلم بالغبن وعدم سقوطه ظاهر في ثبوته ،
شرح
فرض أن للشخص أمة تسوى مائة تومان ، ولها ولد يسوى مئة أيضا ، فباع الأمة بمائة
وخمسين وفرض أن الولد يموت بالتفريق بينه وبين أمه ، فالبائع مغبون من جهة أن الأمة
تسوى بالإضافة إليه بأكثر من ما باعها به ، والمشتري مغبون لفرض أكثرية ثمنها من
قيمتها .