تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
نعم في صحيحة أخرى لابن سنان من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ، فيما وافق كتاب الله لكن المراد منه بقرينة المقابلة عدم المخالفة للاجماع على عدم اعتبار موافقة الشرط لظاهر الكتاب ، وتمام الكلام في معنى هذه الأخبار وتوضيح المراد من الاستثناء الوارد فيها يأتي في باب الشرط في ضمن العقد انشاء الله ، والمقصود هنا بيان أحكام الخيار المشترط في العقد وهي تظهر برسم مسائل . مسألة : لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه ، { 1 } لعموم أدلة الشرط ، { 2 } قال في التذكرة : لو شرط خيار الغد صح عندنا خلافا للشافعي
شرح
وفيه : - مضافا إلى ما تقدم من امكان ارجاعه إلى شرط الفعل - أن هذا الحكم الشرعي بما أنه مجعول في ظرف انشاء المكلف - كما في سائر الانشائيات - يكون مقدورا بالواسطة . وإن شئت قلت : إن المشروط هو الخيار عند المتبايعين ، والشارع الأقدس أمضى ذلك وحكم بالخيار لا أنه هو المشروط . فتدبر ، فالأظهر تمامية هذا الوجه الوجه الثاني : الأخبار الخاصة الواردة في بعض أفراد المسألة : منها : النصوص المستفيضة الواردة في اشتراط الفسخ برد الثمن الآتي نقلها . ومنها : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام : إن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط فهو من مال البائع . ( 1 ) ومنها : غير ذلك ، وقد جعلها صاحب المستند مخصصة لما دل على عدم صحة الشرط المخالف . وأورد عليه : بأن سياق أدلة عدم صحة الشرط المخالف آب عن التخصيص .

لو جعل الخيار ولم يعين المدة

{ 1 } قوله لا فرق بين كون زمان الخيار متصلا بالعقد أو منفصلا عنه محل الكلام في هذا المقام ليس جواز كون زمان الخيار منفصلا - بل اتفقت كلماتهم على جواز ذلك . { 2 } لعموم أدلة الشروط .
هامش
1 ) الوسائل - باب 8 - من أبواب الخيار حديث 2 .