تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وبلزوم اجتماع السببين على مسبب واحد ، وما دل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع { 2 } مع أن التلف في الخيار المشترك من المشتري ، ويرد الأصل ظاهر الدليل مع أنه بالتقرير الثاني مثبت { 1 }
شرح
وفيه : إن العدم المحمولي والنعتي إنما يكون مقسمهما الوصف والموصوف ، فيقال عدم الوصف قبل الموصوف عدم محمولي ، وعدمه بعده عدم نعتي ، ولا ربط لذلك بالمقام ، فإن من له الخيار في المقام هو هذا المعنى . { 1 } ثانيهما : ما أفاده المصنف رحمه الله ، وهو : إنه مثبت ، فإن عدمه قبل الافتراق لازم عقلي لبقائه إلى الثلاثة من حين التفرق . وفيه : إنه كذلك بالنسبة إلى آثار وجوده بعد انقضاء الثلاثة من حين العقد ، وأما بالنسبة إلى الآثار المترتبة على عدم ثبوته قبل التفرق فلا يكون مثبتا . وبذلك يظهر أن هذين الأصلين بالنسبة إلى الآثار متعاكسان ، وكل منهما يترتب عليه سنخ خاص من الآثار ومثبت بالنسبة إلى السنخ الآخر ، فلا وجه للاشكال في جريان أحدهما خاصة بالمثبتية . ويمكن تقريب جريان الأصل بوجه آخر ، وهو استصحاب عدم جعل الشارع خيار الحيوان قبل التفرق ، ويكون المستصحب العدم النعتي ، فإنه صلى الله عليه وآله في أول بعثته لم يجعل خيار الحيوان قبل التفرق قطعا ، ويستصحب ذلك . وما عن المحقق النائيني رحمه الله من أن استصحاب عدم الجعل لا يثبت به عدم المجعول ، أجبنا عنه في الأصول في مبحث البراءة حلا ونقضا ، ولكن يرد عليه : إنه لا يثبت به منتهى الخيار ، مضافا إلى محكوميته بالنسبة إلى الروايات الظاهرة في أن المبدأ من حين العقد . { 2 } الرابع : إن جملة من النصوص ( 1 ) تدل على أن تلف الحيوان في الثلاثة من البائع لا المشتري . وبضم هذه النصوص إلى ما دل على أن التلف في زمان الخيار المشترك ممن أنتقل إليه يستكشف أن مبدأ خيار الحيوان مما بعد التفرق ، إذ لو كان من حين العقد
هامش
1 ) الوسائل - باب 5 - من أبواب الخيار .
منهاج الفقاهة — صفحة 320 | السيد محمد صادق الروحاني