مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، { 1 } فلو لم يفترقا ثلاثة أيام انقضى
خيار الحيوان أو بقي خيار المجلس ، لظاهر قوله عليه السلام إن الشرط في الحيوان ثلاثة
أيام . وفي غيره حتى يتفرقا خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله من حين التفرق .
وكذا الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة
الدليل الذي ذكراه قال في المبسوط : الأولى أن يقال : إنه يعني خيار الشرط يثبت
من حين التفرق
شرح
إنما تكون بالعكس
وثالثا : إن صحيح ابن رئاب المحكي عن قرب الإسناد المتقدم صريح ، في أن أمد
الخيار في الجارية انتهاء ثلاثة أيام
ولولا هذا الصحيح وصحيحه الآخر الآتي لكان للتشكيك في ثبوت الخيار في بيع
الأمة مجال لانصراف الحيوان عن الانسان - وكيف كان -
فالأظهر هو ثبوت الخيار فيها وانتهاء أمده بانتهاء ثلاثة أيام .