تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، { 1 } فلو لم يفترقا ثلاثة أيام انقضى خيار الحيوان أو بقي خيار المجلس ، لظاهر قوله عليه السلام إن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام . وفي غيره حتى يتفرقا خلافا للمحكي عن ابن زهرة فجعله من حين التفرق . وكذا الشيخ والحلي في خيار الشرط المتحد مع هذا الخيار في هذا الحكم من جهة الدليل الذي ذكراه قال في المبسوط : الأولى أن يقال : إنه يعني خيار الشرط يثبت من حين التفرق
شرح
إنما تكون بالعكس وثالثا : إن صحيح ابن رئاب المحكي عن قرب الإسناد المتقدم صريح ، في أن أمد الخيار في الجارية انتهاء ثلاثة أيام ولولا هذا الصحيح وصحيحه الآخر الآتي لكان للتشكيك في ثبوت الخيار في بيع الأمة مجال لانصراف الحيوان عن الانسان - وكيف كان - فالأظهر هو ثبوت الخيار فيها وانتهاء أمده بانتهاء ثلاثة أيام .

ثبوت خيار المجلس لو كان المبيع حيوانا

{ 1 } الرابع : مبدأ هذا الخيار من حين العقد كما صرح به جماعة ، وهو ظاهر الباقين ، بل هو المشهور بين الأصحاب كما عن مجمع البرهان ، وعن ظاهر الدروس ، التوقف ، وعن الغنية : اطلاق التحديد بالتفرق في ابتداء مدة الخيار بحيث يشمل خيار الحيوان . ونص على ذلك الشيخ وابن إدريس في خيار الشرط ، ويلزمهما القول به في غيره لعموم ما عللا به . وكيف كان : فالكلام في هذه المسألة يقع في مقامين : الأول : في أنه هل يختص خيار المجلس بما إذا لم يكن المبيع حيوانا ، أم يعم ما إذا كان حيوانا ؟ الثاني : في أنه على فرض التعميم ، هل يكون مبدأه من بعد التفرق ، أو من حين العقد ؟