بما إذا كان العوضان حيوانين ، لكن الإشكال في اطلاق الصحيحة الأولى من
جهة قوة انصرافه إلى المشتري فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد
المجلس ، { 1 } فلا محيص عن المشهور .
مسألة : لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار ، { 2 } وفي الغنية ، كما عن
الحلبي أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها ، بل عن الأول دعوى الاجماع ، وربما
ينسب هذا إلى المقنعة والنهاية والمراسم من جهة حكمهم بضمان البائع لها مدة
الاستبراء ، ولم أقف لهم على دليل .
شرح
ولكن لم يظهر لي وجه هذا الايراد ، وأنه كيف يكون ايرادا على هذا الدليل ، بل
الصحيح لو لم يكن معاضدا ليس بمناف قطعا .
الثالث : أنه يقيد اطلاقه بما دل على اختصاص الخيار بالمشتري من النصوص
المتقدمة في المقام الأول .
والجواب عنه : أنه لا مفهوم لها ، لأن صحيح ابن رئاب مورده اشتراء الجارية ،
وغيره يتوقف ثبوت المفهوم له على القول بثبوت المفهوم للوصف واللقب .
الرابع : ما أفاده المصنف رحمه الله وتبعه المحقق الأصفهاني ره ، وهو :
{ 1 } انصرافه إلى المشتري ، فلا مخصص يعتد به لعمومات اللزوم مطلقا أو بعد
المجلس .
وفيه : إنه لا منشأ لتوهم الانصراف سوى الغلبة ، وهي لا توجب الانصراف المقيد
للاطلاق كما حقق في محله .
فالأظهر ثبوت هذا الخيار لمن أنتقل إليه مطلقا
{ 2 } قوله لا فرق بين الأمة وغيرها في مدة الخيار
وقد استدل لما عن جمع من أن مدة خيار الأمة مدة استبرائها - بحكم الأصحاب
بضمان البايع لها مدة الاستبراء من جهة تسالمهم على أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار
له فإنه يستكشف من ذلك أن مدة الاستبراء مدة الخيار .
وفيه أولا : إنه لا دليل على ضمان البايع في تلك المدة
وثانيا : إنه لو تم ذلك لم يفد في الحكم بثبوت الخيار في تلك المدة فإن الملازمة