منها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما الشرط
في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال :
البيعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افتراقا فلا خيار بعد الرضا منهما ، وظهوره في
اختصاص الخيار بالمشتري ، واطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد
الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا ، { 1 } ويتلوها في الظهور رواية علي بن
أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري فإن
ذكر القيد مع اطلاق الحكم قبيح إلا لنكتة جلية ، { 2 } ونحوها صحيحة الحلبي في
الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري
شرح
منها صحيح الفضيل ( 1 ) المذكور في المتن وتقريب الاستدلال به ما في المتن
{ 1 } قال واطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان
الثمن حيوانا
وفيه أن الظاهر كما تقدم أن الخيار المنفي خصوص خيار المجلس لا مطلق الخيار
وقد أفاد صاحب الجواهر في وجه اختصاصه وغيره من النصوص ، بأن اللام تفيد
الاختصاص
وفيه : إن الاختصاص الذي تفيده اللام غير الانحصار الموجب لثبوت المفهوم ، فإن
الاختصاص ليس إلا أن المشتري لا شريك له في حق الخيار غير المنافي ثبوت فرد آخر
منه للبايع
ومنها رواية علي بن أسباط ( 2 ) المذكورة في المتن ، وتقريب الاستدلال بها ما في
المتن .
وهو الوجه عنده في دلالة سائر النصوص قال .
{ 2 } فإن ذكر القيد مع اطلاق الحكم قبيح إلا لنكتة جلية .
وفيه : إن هذا ذكر وجها لدلالة الوصف ، واللقب على المفهوم ، وقد حقق في
الأصول عدم تماميته .
ومنها صحيح الحلبي ( 3 ) الذي ذكر في المتن وتقريب الاستدلال به ما في سابقه .
هامش
1 ) ذكره صدره في باب 3 وذيله في باب 1 من أبواب الخيار في الوسائل .
2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 8 .
3 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1 .