تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وعن سيدنا المرتضى قدس سره وابن طاووس ثبوته للبائع أيضا { 1 } وحكى عن الإنتصار دعوى الاجماع عليه لأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس ، { 2 } ولصحيحة محمد بن مسلم : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا ، { 3 } وبها تخصص عمومات اللزوم مطلقا أو بعد الافتراق وهي أرجح بحسب السند من صحيحة ابن رئاب المحكية عن قرب الإسناد . { 4 }
شرح
لاحظ صحيح محمد بن مسلم : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام . ( 1 ) ودعوى أن صاحب الحيوان مطلق من حيث إرادة الصاحب الفعلي والسابق ، فيعم كليهما مندفعة بأن المشتق حقيقة في المتلبس . { 1 } وعن السيد الأجل المرتضى ثبوته لمن أنتقل عنه ، وقواه في محكي المسالك مع قطع النظر عن الشهرة ، وتبعه في ذلك صاحب المفاتيح ، وتوقف في محكي غاية المراد وحواشي القواعد وقد استدل له بوجهين { 3 } أحدهما أصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار المجلس وفيه بعد تصحيحه بأن اجتماع السببين للخيار موجب لثبوت خيار واحد ذي جهتين وعليه فيصح دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس فإنه من قبيل الكلي المردد بين الطويل والقصير مضافا إلى أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام أن المقام كما تقدم مورد التمسك بالعموم لا الاستصحاب فتحصل أن الأظهر بحسب القواعد عدم الثبوت لمن أنتقل عنه { 3 } ثانيهما صحيح محمد بن مسلم ( 2 ) المذكور في المتن قال { 4 } وبها تخصص عمومات اللزوم مطلقا وبعد الافتراق وهي أرجح بحسب السند من صحيح ابن رئاب والمصنف أتعب نفسه في أرجحية سنده - وكيف كان فحيث لا شبهة في ظهوره في عدم الاختصاص فيتعين بيان ما يقتضيه الجمع بين الروايات
هامش
1 ) الوسائل - باب 1 - من أبواب الخيار حديث 1 . 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 3 .