تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوانات ثلاثة أيام للمشتري ، أظهر من الكل ، صحيحة ابن رئاب { 1 } المحكية عن قرب الإسناد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما ، قال الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء .
شرح
ومنها صحيح ابن رئاب ( 1 ) المذكور في المتن وتقريب الاستدلال به وما يرد عليه ما في سابقيه { 1 } نعم لا كلام في دلالة صحيح ( 2 ) علي بن رئاب الثاني المذكور في المتن على ذلك ، فإن المسؤول عنه إنما هو جنس الخيار لا فرد منه ، إذ لا مقابلة بين ثبوت فرد للبائع وفرد آخر للمشتري ، بل المقابلة بين ثبوت الجنس للبائع واختصاصه به وثبوته للمشتري ، فجوابه عليه السلام كالنص في الاختصاص ، فيدل بالمفهوم على نفيه عن البائع . وفي مقابل هؤلاء من يدعي عدم دلالة شئ من تلك النصوص على الاختصاص ، أما صحيح ابن رئاب فلأنه وارد في الجارية دون الحيوان ، وأما غيره فلأنه يحمل قوله عليه السلام ثلاثة أيام للمشتري على أن جعل الخيار لأجل رعاية حال المشتري لا أن المجعول له الخيار هو المشتري ، فكأن اللام للغاية لا للاختصاص . وفيه : الظاهر أن عدم الفرق بين الجارية وسائر الحيوانات من المتسالم عليه ، وحمل اللام على الغاية خلاف الظاهر ، لا سيما بعد وقوع هذه الجملة جوابا عن السؤال عن حد الخيار . فالأظهر دلالتها على الاختصاص من جهة ورودها في مقام الضبط والتحديد ، لا سيما ما وقع منها جوابا عن السؤال عما هو الشرط في الحيوان ، ويؤيده تغيير التعبير ،
هامش
1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1 . 2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 9 .