وصحيحة ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوانات ثلاثة
أيام للمشتري ، أظهر من الكل ، صحيحة ابن رئاب { 1 } المحكية عن قرب الإسناد
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار للمشتري أو للبائع
أو لهما كليهما ، قال الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيام ، فإذا مضت ثلاثة أيام فقد
وجب الشراء .
شرح
ومنها صحيح ابن رئاب ( 1 ) المذكور في المتن وتقريب الاستدلال به وما يرد عليه ما
في سابقيه
{ 1 } نعم لا كلام في دلالة صحيح ( 2 ) علي بن رئاب الثاني المذكور في المتن على
ذلك ، فإن المسؤول عنه إنما هو جنس الخيار لا فرد منه ، إذ لا مقابلة بين ثبوت فرد للبائع
وفرد آخر للمشتري ، بل المقابلة بين ثبوت الجنس للبائع واختصاصه به وثبوته للمشتري ،
فجوابه عليه السلام كالنص في الاختصاص ، فيدل بالمفهوم على نفيه عن البائع .
وفي مقابل هؤلاء من يدعي عدم دلالة شئ من تلك النصوص على الاختصاص ،
أما صحيح ابن رئاب فلأنه وارد في الجارية دون الحيوان ، وأما غيره فلأنه يحمل قوله عليه السلام
ثلاثة أيام للمشتري على أن جعل الخيار لأجل رعاية حال المشتري لا أن المجعول له
الخيار هو المشتري ، فكأن اللام للغاية لا للاختصاص .
وفيه : الظاهر أن عدم الفرق بين الجارية وسائر الحيوانات من المتسالم عليه ،
وحمل اللام على الغاية خلاف الظاهر ، لا سيما بعد وقوع هذه الجملة جوابا عن السؤال عن
حد الخيار .
فالأظهر دلالتها على الاختصاص من جهة ورودها في مقام الضبط والتحديد ،
لا سيما ما وقع منها جوابا عن السؤال عما هو الشرط في الحيوان ، ويؤيده تغيير التعبير ،
هامش
1 ) الوسائل - باب 4 - من أبواب الخيار حديث 1 .
2 ) الوسائل - باب 3 - من أبواب الخيار حديث 9 .