تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
مسألة : قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار . { 1 } منها من ينعتق على أحد المتبايعين والمشهور كما قيل عدم الخيار مطلقا ، بل عن ظاهر المسالك أنه محل وفاق ، واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع ، والكلام فيه مبني على قول المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإلا فلا اشكال في ثبوت الخيار والظاهر أنه لا اشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين ، لأن مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله ، ولا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على زوال الحرية بعد تحققها إلا على احتمال ضعفه في التحرير
شرح
وفي حاشية السيد : يمكن أن يقال يبقى إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين ، بمعنى مقدار أطول المجالس أو وسطها . وفيه : إن الافتراق لم يجعل غاية من جهة كونه طريقا إلى مقدار من الزمان كي يجري فيه ذلك ، بل الظاهر من النص دخله فيه من حيث هو . فالأظهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات .

استثناء من ينعتق على أحد المتبايعين

{ 1 } المسألة الرابعة : قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار منها من ينعتق على أحد المتبايعين . والوجوه بل الأقوال في هذا المورد ثلاثة : أحدها : الثبوت مطلقا . ثانيها : ما هو المشهور بين الأصحاب ، وهو العدم كذلك . ثالثها : ما احتمله في محكي الدروس ، وهو التفصيل بين البائع والمشتري والثبوت للأول . والكلام في المقام مبني على عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإلا فلا اشكال في ثبوت الخيار ، كما أنه ينبغي نفي الاشكال عن عدم الثبوت بناء على عدم دخول من ينعتق على شخص في ملكه ، إذ المعاملة حينئذ إما أن تكون استنقاذا محضا كاشتراء المسلم الأسير