مسألة : قد يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار . { 1 }
منها من ينعتق على أحد المتبايعين والمشهور كما قيل عدم الخيار مطلقا ، بل
عن ظاهر المسالك أنه محل وفاق ، واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للبائع ، والكلام
فيه مبني على قول المشهور من عدم توقف الملك على انقضاء الخيار ، وإلا فلا اشكال
في ثبوت الخيار
والظاهر أنه لا اشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين ، لأن
مقتضى الأدلة الانعتاق بمجرد الملك والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله ، ولا دليل
على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على زوال الحرية بعد تحققها إلا على احتمال ضعفه
في التحرير
شرح
وفي حاشية السيد : يمكن أن يقال يبقى إلى مقدار طول مجلس نوع المتعاقدين ، بمعنى
مقدار أطول المجالس أو وسطها .
وفيه : إن الافتراق لم يجعل غاية من جهة كونه طريقا إلى مقدار من الزمان كي يجري
فيه ذلك ، بل الظاهر من النص دخله فيه من حيث هو .
فالأظهر بقائه إلى أن يسقط بأحد المسقطات .