تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وكيف كان فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار . { 1 } وقد يحكى عن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن ، ولعله لاطلاق النبوي المتقدم { 2 } المحمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة ، واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين سيجئ ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن انشاء الله . مسألة : يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق ، { 3 } بل عن المنتهى وجامع المقاصد : إنه محرم اجماعا لرواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة والمؤتشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله . وفي النبوي المحكي عن معاني الأخبار لا تناجشوا ولا تدابروا قال : ومعناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، وهو لا يريد شرائها ليسمع غيره فيزيد بزيادته والناجش خائن ، والتدابر الهجران انتهى كلام الصدوق . والظاهر أن المراد بزيادة الناجش مواطاة البائع المنجوش له .
شرح
{ 1 } الخامسة : إذا فرض جهلهم بالسعر فثبت لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار كما هو المشهور بين الأصحاب وعن الحلي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن وفي المتن { 2 } ولعله لاطلاق النبوي المتقدم ولكنه كما أفاده محمول على صورة تبين الغبن بدخول السوق والاطلاع على القيمة وتمام الكلام فيه في خيار الغبن . { 3 } قوله مسألة يحرم النجش على المشهور كما في الحدائق وقد تقدم الكلام فيه حكما وموضوعا في آخر المكاسب المحرمة في الجزء الثاني من هذا الشرح مفصلا فلا نعيد .
منهاج الفقاهة — صفحة 181 | السيد محمد صادق الروحاني