تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
أقول : ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد كما عبر في القواعد فيما يفسده الاختبار : بقوله جاز شرط الصحة لكن الانصاف : إن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد ، كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها . وعبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها فلاحظ . وظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده ، كما تقدم من الحلي فلا يكفي ذكر الأوصاف فضلا عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة ، ويدل عليه أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة : اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار وإن فهم في المختلف خلاف ذلك لكن قدمنا ما فيه ، فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور التي لا تنضبط { 1 } خصوصية طعمها وريحها بالوصف . والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب ، إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار { 2 } كالشاهد على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة ، كما أن مقابله وهو ما يفسد الشئ باختباره كالبيض والبطيخ كذلك غالبا ، ويؤيده حكم القاضي بخيار المشتري .
شرح
عن عهدة العيوب فإن هذا الشرط لا يعقل صيرورته موجبا لصحة البيع لو كان باطلا بدونه للجهالة والغرر لأنه لا يرفعهما لو لم يؤكد . { 1 } قوله فينبغي أن يكون كلامهم في الأمور التي لا تنضبط حاصله أنه من افتاء القوم بكفاية التوصيف فيما يفسده الاختبار يستكشف أنه يكفي في رفع الغرر وحيث إنه لا يمكن البناء على كفايته في رفع الغرر في مورد دون آخر فيعلم من ذلك أن ما أفتوا به من عدم كفاية التوصيف فيما لا يفسده الاختبار إنما هو فيما لا يمكن فيه التوصيف إلا بعد الاختبار وهو ما إذا كانت الصحة ذات مراتب ولا يمكن تعيين مرتبة منها إلا بعد سبق الاختبار . { 2 } قوله إلا أن تخصيصهم الحكم لما لا يفسده الاختبار . . . مناط السلامة حاصل ذلك أنه من مقابلة ما لا يفسد بالاختبار بما يفسد به - يعلم أن الفساد المنفي تارة والمثبت أخرى واحد وهو ما يقابل الصحة