السلامة إذا لم يفد الوثوق ، بل لا بد من الاختبار أو وصف كونه غير أجذم ،
وهذا وإن كان لا يخلو عن وجه إلا أنه مخالف لما يستفاد من كلماتهم في غير موضع
من عدم وجوب اختبار غير ما يراد طعمه أو ريحه من حيث سلامته من العيوب
وعدمها .
مسألة : يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار { 1 } اجماعا على
الظاهر والأقوى عدم اعتبار اشتراط الصحة في العقد ، وكفاية الاعتماد على أصالة
السلامة { 2 } كما فيما لا يفسده الاختبار ، خلافا لظاهر جماعة تقدم ذكرهم من اعتبار
اشتراط الصحة
شرح
ثم إنه في القسم الأول لو تبين فقد الوصف ، فإن كان الفاقد مما لا مالية له بطل البيع ،
لأنه حينئذ بنظر العرف الفاقد غير الواجد حقيقة ، فما وقع عليه العقد لا واقع له ، وما له واقع
لم يقع عليه العقد .
وبعبارة أخرى : مع عدم المالية للمبيع لا يصدق عنوان البيع ، وإن كان الفاقد معيبا
وله مالية أيضا صح البيع وثبت خيار العيب .
وأما في القسم الثاني ، فإن كان البيع مع اشتراط وجود الوصف ولو ضمنا ثبت خيار
تخلف الشرط ، وإن كان مع الاختبار أو اخبار البائع لم يثبت الخيار ، لا خيار تخلف الشرط
لعدمه ، ولا خيار الغبن لأن مورده زيادة القيمة السوقية أو نقصها ، ولا خيار العيب لعدم
كونه معيبا .