الثاني : لو اتفقا على التغير بعد المشاهدة ووقوع العقد على الوصف المشاهد
واختلفا في تقدم التغير { 1 } على البيع ليثبت الخيار ، وتأخره عنه على وجه لا يوجب
الخيار تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع والتغير على صاحبه ، وحيث إن مرجع
الأصلين إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا وأصالة بقاء السمن وعدم
وجود الهزال حال البيع .
والظاهر أنه لا يترتب على شئ منهما الحكم بالجواز واللزوم ، لأن اللزوم من
أحكام وصول ما عقد عليه وانتقاله إلى المشتري وأصالة بقاء السمن لا يثبت
وصول السمين ، كما أن أصالة عدم وقوع البيع حال السمن لا ينفيه ،
شرح
البائع على البيع كائنا ما كان ولا ينظر إلى الوصف الزائد على ما رآه المشتري سابقا .
فغير تام ، إذ كما تختلف رغبات المشتري في مقام الاشتراء كذلك تختلف رغبات
البائع سيما في الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة وجودا وعدما كما هو واضح .