تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وقد تقرر أن رد أحد العاقدين مبطل لإنشاء العاقد الآخر بخلافه هنا ، فإن المرتهن أجنبي له حق في العين ومن أن الايجاب المؤثر إنما يتحقق برضا المالك والمرتهن فرضاء كل منهما جزء مقوم للإيجاب المؤثر فكما أن رد المالك في الفضولي مبطل للعقد بالتقريب المتقدم . كذلك رد المرتهن وهذا هو الأظهر من قواعدهم ثم إن الظاهر أن فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة { 1 } لسقوط حق المرتهن بذلك كما صرح به في التذكرة . وحكى عن فخر الاسلام والشهيد في الحواشي وهو الظاهر من المحقق والشهيد الثانيين ويحتمل عدم لزوم العقد بالفك كما احتمله في القواعد بل مطلق السقوط الحاصل بالاسقاط أو الابراء أو بغيرهما نظرا إلى أن الراهن تصرف فيما فيه حق المرتهن وسقوطه بعد ذلك لا يؤثر في تصحيحه والفرق بين الإجازة والفك أن مقتضى ثبوت الحق له هو صحة امضائه للبيع الواقع في زمان حقه ، وإن لزم من الإجازة سقوط حقه فيسقط حقه بلزوم البيع .
شرح
عدم اسقاط حقه - فله الإجازة بعد ذلك واسقاط حقه . وأما بناء على توقفها على الإجازة فإن قلنا بأن الرد يكون حلا للعقد لم تنفع الإجازة وإلا كفت في المقام ، وإن لم تكف في الفضولي ، فإن مدرك عدم كفايتها حينئذ الاجماع ، وحيث إنه ليس في المقام اجماع ، فالأظهر كفايتها . وأما ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من : إن الرد إنما يؤثر في المقام في مورد فعلية حق المرتهن ، وهو ما إذا حل أجل الدين ، وأما لو لم يحل فلا يؤثر ، فله الإجازة بعد ذلك . فيرد عليه : إن حق الرهانة إنما يكون ثابتا من الأول ولا ربط له بحلول الدين ، وهو موجب لتأثير رده .

حكم عقد الراهن لو سقط حق المرتهن

{ 1 } الجهة الرابعة : إذا عقد الراهن على المرهون ثم سقط حق المرتهن إما بالاسقاط ، أو بابراء الدين ، أو بأدائه . فعلى القول بأن حق المرتهن متعلق بالعين لا بالعقد ولا ينافي مع البيع ، فمن حيث الصحة لا كلام ، ولكن بما أنه قد عرفت أنه لو كان المشتري