تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
فإن معناه أن كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه ، فيختص موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليان لا الفرد الواحد لمفروض تارة صحيحا وأخرى فاسدا . نعم يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبهه بأن : لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع والصلح ، بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد . فيقال إن ما نحن فيه ، والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة ، تمليك بلا عوض من مال الآخر . والفرد الصحيح من هذه المعاملة وهي الهبة الغير المعوضة لا ضمان فيها ففاسدها كذلك فتأمل . وبالجملة فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض ، ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في : بعتك بلا ثمن . مع اتفاقهم عليه هنا وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه { 1 } . نعم ذكر الشهيد رحمهم الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة .
شرح
{ 1 } قوله وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة أورد عليه المحقق النائيني قدس سره بأن الرشوة ليست من قبيل الثمن وليس مقصود الراشي شراء الدين ولا مقصود المرتشي بيعه فلا يلازم عدم الضمان في ومسألة البيع بلا ثمن عدمه في باب الرشوة بل الأقوى أن جهة الضمان فيه هي جهة الضمان في باب الربا ، فالشارع كما لم يبح للمالك هذا النحو من السلطنة باعطاء الزيادة في المتجانسين لم يبح له الرشوة على الحكم فعلى هذا لو تلفت عند المرتشي فحيث إن يده يد عدوان يجب عليه المثل أو القيمة وفيه : إن الشارع لم يبح الرشوة بهذا المعنى وأما الدفع الخارجي ولو في ذلك المقام لو كان تسليط مجانيا فلم يدل دليل على عدم ترتب أثره ، وبعبارة أخرى حكم الشارع بحرمة الرشوة كحكمه بفساد البيع وحرمة التصرف في المقبوض بذلك فكما أن ذلك لا ينافي حكمه بعدم الضمان في المورد الثاني لأجل التسليط المجاني كذلك لا ينافي حكمه في الرشوة ، فالحق أن حكم المأخوذ رشوة إذا كان بإزاء الحكم لا ما إذا كان الداعي للاعطاء هو الحكم ، حكم المقبوض في المقام ، وفي باب البيع الفاسد .
منهاج الفقاهة — صفحة 210 | السيد محمد صادق الروحاني