بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري { 1 } من حين العقد ،
كتعريض المبيع والبيع الفاسد ، وهذا أيضا على قسمين ، لأنه أما أن يقع حال
التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله ، وأما أن يقع في حال عدم
الالتفات .
أما الأول : فهو رد فعلي للعقد ، { 2 } والدليل على الحاقه بالرد القولي مضافا
شرح
وأما تزويج الأمة : فعلى الكشف الحقيقي باطل إلا إذا أجاز مالكها ، لأنه تزويج
لأمة الغير المستكشف ذلك من الإجازة ، وأما على النقل فالإجازة تكون كبيعها بعد
التزويج . وبه يظهر حكمها على الكشف الانقلابي .
وأما مسألة الرهن : فعلى القول بالنقل يكون الرهن صحيحا وليس للمالك إجازة
البيع كما هو ظاهر وكذلك على القول بالكشف الانقلابي ، وأما على الكشف الحقيقي
فيمكن البناء على تأثير الإجازة وانكشاف بطلان الرهن لكونه رهنا لمال الغير . فتأمل .حكم التصرفات غير المنافية لملك المشتري
{ 1 } قوله بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية لملك المشتري
وأما المورد الثاني : فالكلام فيه يقع في جهتين :
الأولى : في أنه هل يكون فعل مصداقا للرد كي يصح انشاء الرد به أم لا ؟
وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى الثاني .
وفيه : إن تحريك الرأس بعد سؤال السائل أنه هل ترد البيع فعل يكون ردا بالحمل
الشائع ، وكذلك الكتابة ، فهما مصداقان للرد الفعلي .
الثانية : في أن الأفعال غير المنافية لملك المشتري هل يتحقق بها الرد أم لا ؟ وتلك
الأفعال على قسمين :
الأول : ما يقع حال التفات المالك إلى وقوع العقد من الفضولي على ماله .
الثاني : ما يقع في حال عدم الالتفات { 2 } أما القسم الأول : فقد ذهب المصنف قدس سره إلى تحقيق الرد به .