تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا ، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع على ما سمعت سابقا من قولنا . أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى آخره بل مراد هما ترامي الأثمان في العقود المتعددة كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان . وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي الأول له ، بل العوض ولو بواسطة
شرح
ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم جميع الفروض حتى المختلفة ، مثل ما لو فرض وقوع العقد على الثمن الشخصي مرات ، ثم العقد على الثمن الكلي أو العكس ، أو غير ذلك من الفروض . كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام الشهيد قده من : أن العقود الواقعة على المبيع لو أجاز المالك الوسط منها صح وما بعده ، وفي الثمن ينعكس الأمر . كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام المصنف قدس سره من : أنه لو وقعت العقود من أشخاص متعددة كانت إجازة الوسط فسخا لما قبله ، وإجازة لما بعده ، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر . إذ يرد عليه : إنه لو فرضنا العقود المترتبة على المبيع من شخص واحد ، مع ذلك تكون إجازة الوسط فسخا لما قبله كما عرفت ، وكذلك لو فرضنا ترتب العقود في الثمن الكلي من أشخاص متعددة تكون إجازة لما قبله . فالأولى في بيان الضابط ما ذكرناه فافهم واغتنم .حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغصب
منهاج الفقاهة — صفحة 185 | السيد محمد صادق الروحاني