وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي
مرارا ، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع على ما سمعت سابقا من
قولنا . أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى آخره بل مراد هما ترامي الأثمان في
العقود المتعددة كما صرح بذلك المحقق والشهيد الثانيان .
وقد علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم من العقد المجاز على
عوض مال الغير ليس العوض الشخصي الأول له ، بل العوض ولو بواسطة
شرح
ومن جميع ما ذكرناه ظهر حكم جميع الفروض حتى المختلفة ، مثل ما لو فرض
وقوع العقد على الثمن الشخصي مرات ، ثم العقد على الثمن الكلي أو العكس ، أو غير ذلك
من الفروض .
كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام الشهيد قده من :
أن العقود الواقعة على المبيع لو أجاز المالك الوسط منها صح وما بعده ، وفي الثمن
ينعكس الأمر .
كما أنه ظهر ما في اطلاق كلام المصنف قدس سره من :
أنه لو وقعت العقود من أشخاص متعددة كانت إجازة الوسط فسخا لما قبله ،
وإجازة لما بعده ، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر .
إذ يرد عليه : إنه لو فرضنا العقود المترتبة على المبيع من شخص واحد ، مع ذلك
تكون إجازة الوسط فسخا لما قبله كما عرفت ، وكذلك لو فرضنا ترتب العقود في الثمن
الكلي من أشخاص متعددة تكون إجازة لما قبله .
فالأولى في بيان الضابط ما ذكرناه فافهم واغتنم .حكم تتابع العقود في صورة علم المشتري بالغصب