والرشد ، ولو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض { 1 } ولا فرق
فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل
الثاني : هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز ، حين { 2 } العقد فلا
يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة
شرح
إنما يكون الأثر من قبل ، وإلا فالإجازة هي التي تؤثر في ذلك .
ودعوى أنه على القول بأن المؤثر في النقل ليس هو وجود الإجازة ، بل العنوان
المنتزع من وجودها المقارن مع العقد كعنوان التعقيب ، يشكل اعتبار ما عدا ما يوجب
سلب العبارة فيها لعدم كونها تصرفا ماليا حينئذ ،
مندفعة بأنه على هذا المسلك أيضا لا يكون التعقيب بمطلق الإجازة شرطا ، بل
الشرط هو التعقيب بالإجازة المستجمعة لسائر شرائط تأثير العقد ، لأنه المتيقن من نفوذ
عقد الفضولي الملحوق بالإجازة
{ 1 } قوله : ولو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض . .
وربما يورد عليه : بأن منجزات المريض مختصة بالتصرفات المعاملية دون
شرائط تأثيرها ، فلو كان عقد الصرف في حال الصحة ، وكان القبض في حال المرض ، لا
تكون هذه المعالمة من المنجزات ، والإجازة شرط لتأثير عقد الفضولي ، فلا يضر وقوعها
في حال المرض ولا يوجب دخولها في المنجزات .
ولكن يدفعه أن للإجازة حيثيتين : إحداهما : حيثية الرضا . الثانية : حيثية الانتساب
إلى المالك . وهي من الحيثية الثانية بنفسها تصرف معاملي وموجبة لصيرورة التصرف
تصرف المالك ، فالحق أن الإجازة في حال المرض من المنجزات لا من قبيل شرائط تأثير العقد .