تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والرشد ، ولو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض { 1 } ولا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف والنقل الثاني : هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز ، حين { 2 } العقد فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة
شرح
إنما يكون الأثر من قبل ، وإلا فالإجازة هي التي تؤثر في ذلك . ودعوى أنه على القول بأن المؤثر في النقل ليس هو وجود الإجازة ، بل العنوان المنتزع من وجودها المقارن مع العقد كعنوان التعقيب ، يشكل اعتبار ما عدا ما يوجب سلب العبارة فيها لعدم كونها تصرفا ماليا حينئذ ، مندفعة بأنه على هذا المسلك أيضا لا يكون التعقيب بمطلق الإجازة شرطا ، بل الشرط هو التعقيب بالإجازة المستجمعة لسائر شرائط تأثير العقد ، لأنه المتيقن من نفوذ عقد الفضولي الملحوق بالإجازة { 1 } قوله : ولو أجاز المريض بنى نفوذها على نفوذ منجزات المريض . . وربما يورد عليه : بأن منجزات المريض مختصة بالتصرفات المعاملية دون شرائط تأثيرها ، فلو كان عقد الصرف في حال الصحة ، وكان القبض في حال المرض ، لا تكون هذه المعالمة من المنجزات ، والإجازة شرط لتأثير عقد الفضولي ، فلا يضر وقوعها في حال المرض ولا يوجب دخولها في المنجزات . ولكن يدفعه أن للإجازة حيثيتين : إحداهما : حيثية الرضا . الثانية : حيثية الانتساب إلى المالك . وهي من الحيثية الثانية بنفسها تصرف معاملي وموجبة لصيرورة التصرف تصرف المالك ، فالحق أن الإجازة في حال المرض من المنجزات لا من قبيل شرائط تأثير العقد .

عدم اشتراط كون العقد له مجيز في الحال

{ 2 } الثاني : اختلفوا في أنه هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد أم لا ؟ وما يحتمل أن يكون محل الكلام بين الأعلام في بادئ النظر أمور :