شرح
وفيه : أنه سيأتي عند تعرض المصنف قدس سره لهذا الخبر بيان المراد منه ، وستعرف أنه
أجنبي عن ما استدل به له .
الخامس : جملة من النصوص ( 1 ) الخاصة المتضمنة لذكر الصيغة الواردة في بيع
المصحف ، وبيع أطنان القصب ، وبيع الآبق مع الضميمة ، وفي المزارعة وفي غيرها ، ففي
الموثق : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود وقل : أشتري منك هذا بكذا وكذا .
ونحوه غيره .
وفيه : إنه لا اشعار في هذه النصوص بالاشتراط فضلا عن الدلالة ، لورودها في
مقام بيان أحكام أخر لا اشتراط الصيغة ، وليس لها مفهوم كي تدل على عدم الصحة إذا
كانت المعاملة بغير اللفظ .
فتحصل أنه لا دليل على عدم إفادة المعاطاة الملكية ، فالمتبع هو ما دل على
إفادتها تلك .
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه
والشيخ الكبير في شرحه على القواعد ذكر محاذير للقول بإفادة المعاطاة الإباحة قبل التصرف والتلف والملكية بعد أحدهما ، وتلك المحاذير إنما تكون على قسمين : أحدهما : ما يرجع إلى بطلان القول بإفادة المعاطاة المقصود بها الملكية الإباحة ، وهو الأول والثالث مما عدده في كلامه ثانيهما ما يرجع إلى بطلان القول بحدوث الملكية آنا ما قبل التصرف أو التلف .هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب ما يكتسب به وباب 19 و 11 من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 8 من أبواب كتاب
المزارعة وغيرها .