تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ { 1 } ، تارة يقع في مواد الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة والظهور والحقيقة والمجاز والكناية ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة وأخرى في هيئة كل من الايجاب والقبول من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعلية وكونه بالماضي . وثالثة في هيئة تركيب الايجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة . أما الكلام من حيث المادة فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات { 2 } قال في التذكرة الرابع من شروط الصيغة : التصريح فلا يقع بالكناية بيع مع النية مثل قوله أدخلته في ملكك أو جعلته لك أو خذه مني بكذا أو سلطتك عليه بكذا ، عملا بأصالة بقاء الملك ، ولأن المخاطب لا يدري بم خوطب ، انتهى . وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل قولك أعطيتكه بكذا ، أو تسلط عليه بكذا
شرح

خصوصيات ألفاظ العقد

{ 1 } قوله ثم الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ . هذا هو المورد الثاني للبحث وملخص القول فيه أن الخصوصيات المعتبرة فيه قسمان أحدهما ما يعرض الألفاظ أنفسها ثانيهما : ما يكون خارجا عنها . أما الأول : فملخص القول فيه : بعد ما لا ريب في صحة الانشاء بالحقيقة الدالة على المعنى بلا عناية - قرينة ولو صارفة ، وبالمجاز المشهور الذي يحتاج إرادة المعنى الحقيقي منه إلى قيام القرينة ، يقتضي البحث في مواضع : الأول : في انشاء المعاملة بالكنايات . الثاني : في المجازات . الثالث : في المشترك اللفظي . الرابع : في المشترك المعنوي . أما الموضع الأول : ففي المتن . { 2 } فالمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - عدم وقوع العقد بالكنايات .