تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
وما ورد من الأمر بالتصدق بغلة الوقف المجهول أربابه { 1 } وما ورد من الأمر بالتصدق بما يبقى في ذمة الشخص لأجير استأجره { 2 } ومثله مصححة يونس ، فقلت ( قال : سألت عبدا صالحا ) : جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم . وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم . وقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به قال : تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة ، قال يونس ، قلت له : لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنه قال : فقال عليه السلام : بعه واعط ثمنه أصحابك ، قال : فقلت : جعلت فداك أهل الولاية ، قال : فقال نعم { 3 } .
شرح
{ 1 } خامسها خبر أبي علي بن راشد عن أبي الحسن عليه السلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال عليه السلام : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه قلت : لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها ( 1 ) . { 2 } سادسها حسن محمد بن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه - إلى أن قال - إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها ( 2 ) . { 3 } سابعها مصحح يونس المذكور في المتن إلى غير ذلك من النصوص الواردة في الموارد الخاصة . وما أفاده السيد في الحاشية من أن صحيح معاوية عن مولانا الصادق عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا ؟ قال عليه السلام : أطلب ، قال : فإن ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال عليه السلام : أطلبه ( 3 ) يدل على عدم جواز التصدق فيعارض النصوص المتقدمة .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 17 ، من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث 1 . 2 ) الوسائل ، باب 55 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 1 . 3 ) الوسائل ، باب 6 من أبواب ميراث الخنثى ، حديث 2 .
منهاج الفقاهة — صفحة 346 | السيد محمد صادق الروحاني